حَتَّى يَقْطَعَ. وَفِي إجْبَارِهِ وَضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ وَجَوَازِ صُلْحِهِ بِعِوَضٍ وَفِي التَّبْصِرَةِ: مَعَ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الزِّيَادَةِ بِالْأَذْرُعِ وَقِيلَ: مَعَ يُبْسِهِ أَوْ جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ لَهُ, وَجْهَانِ"م 10 - 13"قَالَ أَحْمَدُ فِي جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا: لا أدري.
[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ 10-13: قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ, فَإِنْ أَبَى فَلَهُ إزَالَتُهُ بِلَا حُكْمٍ, وَفِي إجْبَارِهِ وَضَمَانِ مَا تلف, به وجواز صلحه1 بعوض, وَقِيلَ مَعَ يُبْسِهِ أَوْ2 جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ لَهُ, وَجْهَانِ. انْتَهَى, فِيهِ مَسَائِلُ:
"الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10"إذَا امْتَنَعَ مِنْ إزَالَةِ ذَلِكَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِزَالَةِ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي النَّظْمِ وَالْفَائِقِ.
"أَحَدُهُمَا"لَا يُجْبَرُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ, وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي, فَعَلَى هَذَا يُكْتَفَى بِإِزَالَةِ صَاحِبِ الْهَوَاءِ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي"يُجْبَرُ, وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي3 وَالشَّرْحِ4, وَقُطِعَ بِهِ فِي فُصُولِ"قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ."الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11"هَلْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ.
"أَحَدُهُمَا"يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ, وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ إنْ أُمِرَ بِإِزَالَتِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ, وَهُوَ الصَّوَابُ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي"لَا يَضْمَنُ"قُلْت": وَهُوَ ضَعِيفٌ.
"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 12"لَوْ صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ, وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي3 والمحرر والشرح4
1 في النسخ الخطية و"ط":"صلح"والمثبت من الفروع
2 في النسخ الخطية و"ط": والمثبت من الفروع
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 13/18-19.