وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ قِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ1: يَصِحُّ"م 4"وَإِنْ طَلَّقَ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَقَعَ.
[تصحيح الفروع للمرداوي] وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي2 فِي الْأُولَى.
مَسْأَلَةٌ - 4: قَوْلُهُ:"وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْمَهْرِ قِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: يَصِحُّ". انْتَهَى.
قُلْت: قَطَعَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3 فِي الصَّدَاقِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: صِحَّةُ الصَّدَاقِ مَعَ بُطْلَانِ الْخِيَارِ، وَصِحَّتُهُ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهِ، وبطلان الصداق.
4وقدم ابن رزين في بطلان الصداق، والصواب ما قطع به في"المغني"4 وقدمه ابن رزين أيضا، والله أعلم.
1 ليست في"ط".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 20/426.
4 لسيت في"ط".