فهرس الكتاب
والتسليم ركن"وق"وَيُجْزِي وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، وَقِيلَ وَيَتَشَهَّدُ"خ"وَنَصُّهُ لَا يُسَنُّ، وَالْأَفْضَلُ سُجُودُهُ عَنْ قِيَامٍ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ يَقُومُ ثُمَّ يَسْجُدُ، قَالَ يَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ.
وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ إمَامٍ لِسَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ سِرٍّ"ش"وَسُجُودُهُ لَهَا"م هـ ر"وَقِيلَ لَا،"1قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ1"وَإِنْ فَعَلَ خير المأموم، وقيل يلزمه متابعته"وهـ م ر"كَصَلَاةِ جَهْرٍ فِي الْأَصَحِّ"و"وَلَا يُكْرَهُ قِرَاءَتُهَا فِيهَا"م".
وَيُكْرَهُ اخْتِصَارُ آيَاتِ السُّجُودِ"و"مُطْلَقًا"م"وَجَمْعُهُمَا فِي وقت"وش".
[تصحيح الفروع للمرداوي] وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَرْفَعُهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، قال في المغني2 والشرح3 هذا قياس المذهب ومال إلَيْهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي النُّكَتِ ذُكِرَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ هَذَا أصح.
1 ليست في النسخ الخطية والمثبت من"ط".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/231.