فهرس الكتاب
الصفحة 924 من 5540
قَبْلَ رَفْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَطَلَ، وَنَاسِيًا وجاهلا تَبْطُلُ الرَّكْعَةُ مَا لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ مَعَ إمامه.
والركوع كركن"وهـ ش"وعنه كاثنين.
حجم الخط: