وقد راجع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين والمسند أن أبا هريرة قال:"لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده، وكَفَر من كفر من العرب، قال عمر:"يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر:"والله لأقاتلن - وقال أبو اليمان1:"لأقتلنّ2 - من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا3 كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها". قال عمر:"فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"4."
1 الحكم بن نافع البهراني، الحمصي، مشهور بكنيته ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (التقريب ص 176) .
2 أحمد: المسند 1/206) .
3 العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (لسان العرب 10/275) .
4 أحمد: المسند 1/206، واللفظ له، والبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين6/2538، رقم: 6526، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان1/51، رقم: 20.