جمع القرآن في المصحف"1."
فصل
ومما خصّ به في ولايته من الأحكام.
زيادة حد الشرب، فكان الحد أربعين فزاده ثمانين2.
ومن ذلك طلاق الثلاث بلفظ واحد، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرًا من إمارته واحدة، ثم أمضاه ثلاثًا3.
ومن ذلك ترك القطع في عام المجاعة4.
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حد الخمر هل هو أربعون أم ثمانون على روايتين؟ 5.
والصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه أنه ثمانون كما أقرّه عمر6.
وأما الطلاق الثلاث فعنده يقع ثلاثًا وعليه عامة أصحابه7.
1 ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ق 10 / ب.
2 انظر: البخاري: الصحيح، كتاب الحدود 6/2488، رقم: 6397، مسلم: الصّحيح، كتاب الحدود 3/1330، 1331، رقم: 1706.
3 انظر: مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق 2/1099، رقم: 1472.
4 انظر: عبد الرزاق: المصنف 10/242، ابن أبي شيبة: المصنف 10/27.
5 انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين 2/340، ابن قدامة: المغني 12/498، ابن مفلح: الفروع 6/101، المرداوي: الإنصاف 10/288.
6 انظر: المحرر في الفقه 2/162، وابن مفلح: الفروع 6/101، الحجاوي: الإقناع ص 95، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/476.
7 انظر: أبا يعلى: كتاب الروايتين والوجهين2/148، ابن قدامة: المغني10/334، المجد: المحرر في الفقه2/52، الحجاوي: الإقناع4/6، ابن النجار: منتهى الإرادات 2/264.