من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"1.
وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح2، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائبًا فقال بعضه أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"3.
وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقًا عند بعض أصحابنا4، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج5.
والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها6، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه"."
1 لم أجده.
2 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136.
3 انظر: المصدر السّابق نفسه.
4 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفاريني: غذاء الألباب 1/430، 431، المرداوي: الإنصاف 1/126، الحجاوي: الإقناع 1/22.
5 انظر: المصادر السّابقة نفسها.
6 انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص 96، ابن القيم: زاد المعاد 4/89، السفاريني: غذاء الألباب 1/416.