فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1019

من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"1.

وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح2، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائبًا فقال بعضه أصحابنا:"يكره"، وقال بعضهم:"يباح"3.

وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقًا عند بعض أصحابنا4، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج5.

والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها6، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر رضي الله عنه"."

1 لم أجده.

2 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136.

3 انظر: المصدر السّابق نفسه.

4 انظر: ابن مفلح: الفروع 1/136، السفاريني: غذاء الألباب 1/430، 431، المرداوي: الإنصاف 1/126، الحجاوي: الإقناع 1/22.

5 انظر: المصادر السّابقة نفسها.

6 انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص 96، ابن القيم: زاد المعاد 4/89، السفاريني: غذاء الألباب 1/416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت