يستحب أن يكون إلى ظاهر الكف1.
السادسة: يستحب أن يكون الخاتم2 في الخنصر أو البنصر، والأولى أن يكون في الخنصر، ويكره في الوسطى والسبابة3.
السابعة: إذا دخل الخلاء فإن كان الخاتم في يمناه أدار فصّه، إن كان عليه كتابه إلى بطن كفّه وقبض يده عليه، وإن كان في يسراه فإن كان لا يستجمر ولا يستنجي بها فعل به كذلك، وإن كان يستجمر أو يستنجي بها خلعه ووضعه في موضع4.
الثامنة: إذا توضأ فإن5 كان خاتمة واسعًا ودخل الماء تحته أجزأ، وإن كان ضيقًا حركه ليدخل الماء تحته6.
التاسعة: يكره الخاتم من الحديد والرصاص والنحاس ونحوهم7.
العاشرة: المرأة يباح لها الخاتم من الفضة والذهب. والله أعلم8.
1 انظر: ابن مفلح: الفروع 2/470، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 162، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/197.
2 في الأصل: (اخاتم) ، وهو تحريف.
3 انظر: ابن مفلح: الفروع 2/471، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 160، المرداوي: الإنصاف 3/143، 144، السفاريني: غذاء الألباب 1/294، 295، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/197.
4 انظر: ابن قدامة: المغني 1/228، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 173، 174، السفاريني: غذاء الألباب 1/297، النووي: المجموع 2/77.
5 سقط من الأصل سوى: (فإ) .
6 انظر: ابن قدامة: المغني 1/153، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 177.
7 انظر: ابن مفلح: الفروع 2/481، ابن رجب: أحكام الخواتم ص 67، السفاريني: غذاء الألباب 1/292، 293، ابن النجار: منتهى الإرادات 1/198.
8 انظر: ابن مفلح: الفروع 2/477، السفاريني: غذاء الألباب 1/293.