ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عامًا بعد عام، ويؤخذ1 نصف خراجه في كلّ عام2.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها3.
ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [63 / أ] له ذلك ليدع4 له منها شيئًا، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز5، ولا يجوز من غير مصلحة.
الفصل الثالث
المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد6.
والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص7.
وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص8.
1 في الأصل: (وخذ) .
2 ابن قدامة: المقنع ص 91، المجد: المحرر 2/179، ابن مفلح: الفروع 6/241، المرداوي: الإنصاف 4/195، 196.
3 ابن قدامة: المقنع ص91، 92، ابن مفلح: الفروع 6/242، الحجاوي: الإقناع2/34.
4 في الأصل: (يدع) ، والتصويب من المقنع.
5 ابن قدامة: المقنع ص 92، المجد: المحرر 2/180، ابن مفلح: الفروع 6/242، المرداوي: الإنصاف 4/197.
6 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف4/193.
7 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف4/194.
8 ابن قدامة: المقنع ص91، ابن مفلح: الفروع6/241، المرداوي: الإنصاف 4/193.