قال أحمد وأبو عبيد:"أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمروبن ميمون1"2.
قال الشيخ موفق الدين وغيره:"يعني أن عمر وضع على كلّ جريب درهمًا وقفيزًا".
وقال:"القفيز: ثمانية أرطال - يعني بالمكي - فتكون ستة عشر رطلًا بالعراقي"3.
والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة: ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة، وإبهام قائمة"45."
الفصل الرابع
ما فتح عنوة ولم يقسم، لا يصح بيعه، فلا يصح بيع أرض الشام ومصر والعراق، إلا المساكن والأراضي التي بالعراق فتحت صلحًا، وذلك لأن عمر وقفها، والوقف لا يجوز بيعه6.
وعن أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى:"أنه كره بيعها، وأجاز شراءها"7.
1 الأودي، ثقة عابد، نزل الكوفة، توفي سنة أربع وسبعين. (التقريب ص 427) .
2 ابن قدامة: المقنع ص 91، الكافي 4/327.
3 انظر: ص 544.
4 انظر: ص 544.
5موفق الدين: الكافي4/327، 328، المقنع ص91، المجد: المحرر2/197، الحجاوي: الإقناع2/33
6 انظر: المجد: المحرر 2/180، ابن قدامة: الكافي 4/324، ابن مفلح: الفروع 4/38.
7 انظر: ابن قدامة: الكافي 4/325، المغني 4/193، ابن مفلح: الفروع 4/38.