وعن مالك: أنه سأل ابن شهاب على أيّ وجه أخذ عمر بن الخطاب من النّبط العشر؟، قال:"كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب"1.
وعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين. وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر23.
وعن جعفر بن محمّد4 عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال:"ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟"، فقال عبد الرحمن بن عوف:"أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"5."
وعن أسلم مولى عمر: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام6.
وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية7. / [63 / ب] .
1 مالك: الموطّأ 1/289، وإسناده صحيح إلى ابن شهاب.
2 البربر: قبيلة بالمغرب من ولد قبط بن حام، وقد انتسب بعضهم في حمير، وأنكر ذلك أكثر الناس. (القصد والأمم ص 36) .
3 مالك: الموطّأ 1/289، وهو منقطع، والخبر في أبي عبيد: الأموال ص 37، عن ابن شهاب وهو ضعيف، لانقطاعه.
4 في الأصل: (محمّد بن جعفر) ، والتصويب من الموطّأ.
5 مالك: الموطّأ1/289، وهو ضعيف، لانقطاعه، وأخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، الصحيح، كتاب أبواب الجزية والموادعة 3/1151، رقم: 2987.
6 مالك: الموطّأ 1/290، وإسناده صحيح.
7 مالك: الموطّأ1/291، عن زيد بن أسلم، في رواية أبي مصعب الزهري، ولم يدر في رواية يحيى.