فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1019

وفي رواية: أتانا كتاب1 عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليانالإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام23.

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصفّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير4 الوُسطى والسّبّابة5.

وفي"مسند"الإمام أحمد عن أبي أمامة بن سهل، قال:"كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح، أن علموا غلمانكم العومَ، ومُقاتلتكم الرومي، فكانوا يختلفون إلى الأغراض6، فجاء بينهم سَهْمٌ غربٌ7 إلى غلام فقتله، فلم يوجد له أصل، وكان في حجر خاله، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: [إلى من أدفع عقله8؟] "9، فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"10.

1 في الأصل: (كتا) ، والتصويب من صحيح البخاري.

2 أي: الذي حصل في علمنا أن المراد بالمستثنى الأعلام. وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. (فتح الباري 10/286) .

3 البخاري: الصحيح، كتاب اللباس 5/2193، رقم: 5490، مسلم: الصّحيح، كتاب اللباس والزينة 3/1643، رقم: 2068.

4 ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي، الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة اثنتين وسبعين ومئة. (التقريب ص 218) .

5 البخاري: الصحيح، كتاب اللباس 5/2193، رقم: 5491.

6 الغرض: هدف يُرمى فيه. (القاموس ص 836) .

7 سهم غرب: أي: لا يدرى راميه. (القاموس ص 154) .

8 العقل: الدية. (القاموس ص 1336) .

9 سقط من الأصل.

10 أحمد: المسند 1/295، 296، الترمذي: السنن 4/421، وقال:"هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه: السنن 2/912، والحديث صحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند رقم: 323، والألباني: صحيح سنن الترمذي 2/214، رقم: 1708، وصحيح سنن ابن ماجه رقم: 2737.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت