فضربه"1."
وفيه عن ابن عباس أنه قال:"بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال:"قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها"2.
وعن أبي البختري3 قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال:"نهى عمر4 عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"5.
وفي الصحيح قال عمر:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له"6.
وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ال:"من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحقّ"، قال عروة7:"قضى به عمر في خلافته"8.
وفيه أن عمر قال:"اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم"
1 البخاري: الصحيح، كتاب الصوم 2/692، تعليقًا، وصله سعيد بن منصور في السنن كما في تغليق التعليق 3/196، وإسناده صحيح، والبغوي في الجعديات كما في تغليق التعليق 3/196، وابن حزم: المحلى 6/269، والحافظ ابن حجر: تغليق التعليق 3/196.
2 البخاري: الصحيح، كتاب البيوع 2/774، رقم: 2110.
3 سعيد بن فيروز.
4 في البخاري:"نُهيَ عن بيع".
5 البخاري: الصحيح، كتاب السلم 2/783، ر قم: 2131.
6 البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة 2/823، تعليقًا، ووصله مالك: الموطّأ2/466، وراية أبي مصعب، وإسناده صحيح.
7 ابن الزبير.
8 البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة 2/823، تعليقًا، قال الحافظ ابن حجر:"قوله عروة، هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عن عمر مرسلًا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر". (فتح الباري 5/20) .