فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1019

وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك:"يختص بالمأكول".

وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه:"لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقًا"1.

المسألة الثانية: اختيار عمر رضي الله عنه كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم2، ومكحول3، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.

وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي:"لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها4.

المسألة الثالثة: اختيار عمر رضي الله عنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

1 الطحاوي: شرح معاني الآثار 1/468، 473، الزيلعي: تبيين الحقائق 1/25، 26، ابن الهمام: شرح فتح القدير 1/81، 83، ابن عبد البر: الكافي 1/163، ابن رشد: بداية المجتهد ص 41، النووي: المجموع 1/268، الروضة 1/41، ابن قدامة: المغني 1/92، 93، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق 1/276، 296، المرداوي: الإنصاف 1/86.

2 الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وتسعين ومئة. (الجواهر المضيئة 1980) .

3 مكحول الشامي، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومئة. (التقريب ص 545) .

4 القاضي أبي يلعى: كتاب الروايتين والوجهين 1/67، ابن قدامة: المغني 1/92، 93، ابن مفلح: الفروع 1/105، المرداوي: الإنصاف 1/90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت