وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور:"يكره"، وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: يستحب1.
المسألة الرابعة: اختيار عمر رضي الله عنه أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري2، واختلف فيه عن سعد / [108 / أ] بن أبي وقاص.
وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح3، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال مالك، والليث:"يباح أبدًا". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي4.
المسألة الخامسة: اختيار عمر رضي الله عنه ابتداء مدة المسح من المسح
1 الزيعلي: تبيين الحقائق 1/331، 332، عبد الوهّاب البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 1/206، الشافعي: الأم 2/101، ابن قدامة: المغني 4/359، ابن مفلح: الفروع 1/125، المرداوي: الإنصاف 1/117، 118، وابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي 1/199.
2 عمرو بن أخطب، الأنصاري، صحابي جليل، نزل البصرة، مشهور بكنيته. (التقريب ص 418) .
3 الثوري، فقيه عابد رمي بالتشيع، توفي سنة تسع وستين ومئة. (التقريب ص 161) .
4 السرخسي: المبسوط 1/98، 99، الكاساني: بدائع الصنائع 1/8، مالك: المدوّنة 1/39، ابن عبد البر: الكافي 1/177، الشافعي: الأم 1/29، النووي: الروضة 1/131، ابن قدامة: المغني 1/365.