فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1019

بعد الحدث.

وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وابن المنذر1، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية عنه: من الحدث بعد اللبس، وبها قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وبعض أهل الظاهر2.

المسألة السّادسة: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ذكره البخاري عنه.

وهو قول عليّ، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث3، 4.

المسألة السّابعة: اختيار عمر رضي الله عنه أن مسّ الذكر ينقض الوضوء.

وبه قال ابنه، وابن عباس، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة،

1 محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكّة، وصاحب التصانيف كـ: (الإشراف في اختلاف العلماء) ، وكتاب: (الإجماع) ، وغيرهما، توفي سنة تسع أو عشر وثلاث مئة. (طبقات الشافعية للسبكي3/102، سير أعلام النبلاء14/490) .

2 السرخسي: المبسوط 1/99، الكاساني: بدائع الصنائع 1/8، الشافعي: الأم 1/30، النووي: الروضة 1/131، ابن قدامة: المغني 1/362، ابن مفلح: الفروع 1/167، المرداوي: الإنصاف 1/177، ابن حزم: المحلى 2/95.

3 المخزومي، صحابي صغير، توفي سنة خمس وثمانين. (التقريب ص 420) .

4 البخاري: الصحيح، كتاب الجمعة 1/306، تعليقًا، أثر عمر وصله مالك: الموطّأ (رواية أبي مصعب الزهري) 1/8، وإسناده صحيح. ووصله ابن أبي شيبة: المصنف 1/323، قال الحافظ:"إسناده قوي". وأثر عليّ وصله ابن أبي شيبة كما في فتح الباري 2/387، وابن سعد: الطبقات 6/314، وإسناده صحيح. وأثر النعمان صله ابن أبي شيبة: المصنف 2/108، وصححه الحافظ، وأثر عمرو بن حريث وصله ابن أبي شيبة: المصنف 2/109، وصححه الحافظ. (وانظر: ابن حجر: تغليق التعليق، وفتح الباري 2/387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت