وهو ظاهر مذهب أحمد نص عليه في رواية الأثرم12.
المسألة الثّالثة عشر: اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحقّ ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.
وهو قول شريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشيخ موفق الدين:"لم نعلم أحدًا خالفهم"3.
المسألة الرّابعة عشر: اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.
وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وعروة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
وقال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة4، وأبو حنيفة:"هو أسوة الغرماء"5.
المسألة الخامسة عشر: اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج، وبه قال شريح،
1 العلامة أبو بكر أحمد بن محمّد بن هانئ الأثرم الطائي، مصنف (السنن) ، وتلميذ الإمام أحمد، توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين. طبقات الحنابلة 1/66، سير أعلام النبلاء 12/623) .
2 الكاساني: بدائع الصنائع 5/209، ابن الهمام: فتح القدير 6/209، الشافعي: الأم 3/117، ابن قدامة: المغني 6/388، 389، المرداوي: الإنصاف 5/85.
3 ابن قدامة: المغني 6/507، قلعه جي: موسوعة فقه النخعي 1/517.
4 عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي القاضي الكوفي، كان من أئمة الفروع، توفي سنة أربع وأربعين ومئة. (أخبار القضاة 3/36، سير أعلام النبلاء 6/349) .
5 الزيلعي: تبيين الحقائق5/201، ابن الهمام: فتح القدير8/209، مالك: المدونة 5/237، ابن عبد البرّ: الكافي 2/823، الكوهجي: زاد المحتاج بشرح المنهاج 2/75، ابن قدامة: المغني 6/538، المرداوي: الإنصاف 5/286.