فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 1019

النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وقال أبو بكر الصديق:"للأم الثلث، والباقي للجد".

وقال زيد:"أصلها من ثلاثة، للأم الثلث، ويبقى سهمان بين الأخت والجد".

وقال عليّ:"للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس".

وقال ابن مسعود:"للأم السدس، والباقي للجد".

وقال أيضًا:"للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة".

وقال عثمان:"المال بينهم أثلاثًا"1.

وتسمى الخرقاء2، ومربعة ابن مسعود، ومثلثة عثمان، والمَسبَّعة، والمُسدَّسة"3."

المسألة الثّامنة والثّلاثون: اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإذا كانت زوجة وأبوان؛ أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا، وتابعه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعليّ، والحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد4.

1 عبد الرزاق: المصنف 10/269، وإسناده ضعيف، لإبهام شيخ عبد الرزاق.

2 سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. (المغني 9/77) .

3 الشيرازي: المهذب 2/32، ابن قدامة: المغني 9/78، ابن حزم: المحلى 9/289.

4 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/231، ابن رشد: بداية المجتهد ص 444، النووي: الروضة 6/9، ابن قدامة: المغني 9/23، ابن تيمية: الفتاوى 35/343، 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت