الفاضل عليهم إلا الزوج والزوجة في قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري، وأبي حنيفة، أصحابه، والصحيح عن أحمد.
خلافًا لزيد بن ثابت، ومالك، والأوزاعي، والشافعي1.
المسألة الخامسة والثّلاثون: اختياره أن للجدات وإن كثرن السدس، وهو قول أبي بكر2.
المسألة السّادسة والثّلاثون: اختياره أن الجدة ترث وابنها حيّ.
وبه قال ابن مسعود، وأبو موسى، وعمران بن حصين، وأبو3 الطفيل، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد.
وقال زيد:"لا ترث". وروي عن عثمان، وعليّ، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وابن4 جابرٍ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد5.
المسألة السّابعة والثّلاثون: اختيار عمر في أم وأخت وجد؛ للأخت
1 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/246، الدردير: الشرح الصغير 2/488، الشيرازي: المهذب 2/29، ابن قدامة: المغني 9/48، 49، المرداوي: الإنصاف 7/317.
2 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/232، ابن قدامة: المغني 9/54.
3 عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة عشر ومئة على الصحيح. (التقريب ص 288) .
4 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقة، توفي سنة بضع وخمسين ومئة. (التقريب ص 353) .
5 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/233، ابن عبد البرّ: الكافي 2/162، النووي: الروضة 6/12، ابن قدامة: المغني 9/60، المرداوي: الإنصاف 7/311.