فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1019

قلت: تضمن أمر عمر أحكامًا:

الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافًا لبعضهم1.

الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافًا لمن نهى عنه2.

الثّالث: من قتل مظلومًا يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا3.

الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه4.

الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين5 عن أحمد، فيقتل كفرًا لا يغسل ولا يصلى عليه6.

والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حدًا كالزنى ونحوه يغسل7 ويصلى عليه. / [120 / ب] .

1 انظر: ابن قدامة: المغني 3/233، ابن مفلح: الفروع 2/106، 107، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية 2/483.

2 انظر: ابن قدامة: المغني 3/233، ابن مفلح: الفروع 2/106، 107، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية 2/483.

3 انظر: ابن قدامة: المغني 3/475، 476، ابن مفلح: الفروع 2/213، المرداوي: الإنصاف 2/503.

4 انظر: ابن حجر: فتح الباري 1/281.

5 في الأصل: (الرواتين) ، وهو تحريف.

6 ابن قدامة: المغني 3/351، المرداوي: الإنصاف 1/327، 328، الحجاوي: منتهى الإرادات 2/499.

7 ابن قدامة: المغني 3/355، المرداوي: الإنصاف 10/327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت