نِصْفُ دِيَةٍ وَإِنْ قُطِعَ اثْنَانِ مِنْهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ وَأَحَدُ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْآخَرَيْنِ فَقَطْ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَبِفِعْلٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِالذَّكَرِ فَدِيَتَانِ وَإِنْ أَخَّرَهُ وَبَقِيَ لَهُ نَفْعٌ وَلَوْ مُجَرَّدُ الْإِيلَاجِ فَدِيَةٌ لِلْأَوَّلِ وَحُكُومَةٌ لِلذَّكَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ نَفْعٌ فَدِيَتَانِ لِلْأُولَتَيْنِ وَلِلذَّكَرِ حُكُومَةٌ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ دُونَ الذَّكَرِ فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ فَفِيهِمَا دِيَةٌ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فَدِيَتَانِ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ وَقَطَعَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ لَزِمَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَأَمَّا إذَا قَطَعَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعًا فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ قَدَّمَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ دِيَاتٍ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ الذَّكَرِ فَلَهُ حُكُومَةٌ .