فهرس الكتاب

الصفحة 3220 من 3525

نِصْفُ دِيَةٍ وَإِنْ قُطِعَ اثْنَانِ مِنْهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الذَّكَرُ وَأَحَدُ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْآخَرَيْنِ فَقَطْ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَبِفِعْلٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِالذَّكَرِ فَدِيَتَانِ وَإِنْ أَخَّرَهُ وَبَقِيَ لَهُ نَفْعٌ وَلَوْ مُجَرَّدُ الْإِيلَاجِ فَدِيَةٌ لِلْأَوَّلِ وَحُكُومَةٌ لِلذَّكَرِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ نَفْعٌ فَدِيَتَانِ لِلْأُولَتَيْنِ وَلِلذَّكَرِ حُكُومَةٌ .

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ دُونَ الذَّكَرِ فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ دِيَتَانِ وَبِفِعْلَيْنِ إنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ فَفِيهِمَا دِيَةٌ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فَدِيَتَانِ ، وَإِنْ سَلَّ الْبَيْضَتَيْنِ وَقَطَعَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ لَزِمَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَأَمَّا إذَا قَطَعَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعًا فَبِفِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ قَدَّمَ الذَّكَرَ ثُمَّ قَطَعَ الْآخَرَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ دِيَاتٍ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ الذَّكَرِ فَلَهُ حُكُومَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت