رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول أصحابه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون) فعفا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهى عن المثلة.
روى بن أبي شيبة 7/ 366 قال لما كان يوم أحد وانصرف المشركون فرأى المسلمون بإخوانهم مثلة سيئة جعلوا يقطعون آذانهم وآنافهم ويشقون بطونهم فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئن أنالنا الله منهم لنفعلن فأنزل الله: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بل نصبر) .
فالمثلة منهي عنها ومحرمة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء عند البخاري عن عبد الله ين يزيد رضي الله عنه (أنه نهى عن النهبى والمثلة) قال ابن حجر في الفتح 5/ 120 المثلة: تشويه خلقة القتيل، كجدع أطرافه، وجب مذاكره ونحو ذلك.
وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي قادة جيوشه وسراياه بقوله (اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا .. ) .
إلا أن العدو إذا مثل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين أن يمثلوا بقتلى العدو وترتفع الحرمة في هذه الحالة، والصبر وترك المثلة أفضل للمسلمين، أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالصبر وترك المثلة في حقه على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالصبر وقال له: (واصبر وما صبرك إلا بالله) وقال للمؤمنين: (ولئن صبرتم) ندبًا على الصبر، فالشاهد من الآية أن المثلة محرمة وارتفعت الحرمة في حال المعاقبة بالمثل، والآية عامة فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل شيء ارتكبوه ضد المسلمين، فإذا قصد العدو النساء والصبيان بالقتل، فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل لعموم الآية.
قال ابن مفلح في الفروع 6/ 218 نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالًا لهم عن نظيرها، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاءً لهم إلى الإيمان أو زجرًا لهم عن العدوان، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع. و انظر الاختيارات لشيخ الإسلام 5/ 521.
قال ابن القيم في حاشيته 12/ 180: وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت المثلة منهيا عنها فقال تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وهذا دليل على جدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان والمثل هو العدل، وأما كون المثلة منهيا عنها فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله خطبة (إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة) .
فإن قيل فلو لم يمت إذ فعل به نظير ما فعل فأنتم تقتلونه وذلك زيادة على ما فعل فأين المماثلة؟، قيل هذا ينتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق ولم يوجبه كان لنا أن نضربه ثانية وثالثة حتى يوجبه اتفاقا، وإن كان الأول إذا ضربه حصول واحدة واعتبار المماثلة له طريقان إحداهما اعتبار الشيء بنظيره ومثله وهو قياس العلة الذي يلحق فيه الشيء بنظيره، والثاني قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ولازمها فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي كان من أقوى الأدلة لاجتماع العمومين