فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 479

قال: لا أله ألا الله، لاعتقاده أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي صلى الله عليه و أله و سلم بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولًا. فهذه الشبهة يجوز للمجتهد جعلها مانعة من وجوب القصاص، فأن مسائل القصاص، فيها مسائل كثيرة اجتهادية [206] وأذا ثبتت أعانته على قتل عمر وجب قتله على الأمام. وعبيد الله بن عمر افتأت [207] بقتله، وقتله كان ألى الخليفة، وليس ألى أبناء عمر رضي الله عنه، ولكن للأمام أن يعفو عمن افتأت عليه، وقد عفا عثمان رضي الله عنه عن افتأت عبيدالله بن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت