قال: لا أله ألا الله، لاعتقاده أن هذا القول لا يعصمه، عزره النبي صلى الله عليه و أله و سلم بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولًا. فهذه الشبهة يجوز للمجتهد جعلها مانعة من وجوب القصاص، فأن مسائل القصاص، فيها مسائل كثيرة اجتهادية [206] وأذا ثبتت أعانته على قتل عمر وجب قتله على الأمام. وعبيد الله بن عمر افتأت [207] بقتله، وقتله كان ألى الخليفة، وليس ألى أبناء عمر رضي الله عنه، ولكن للأمام أن يعفو عمن افتأت عليه، وقد عفا عثمان رضي الله عنه عن افتأت عبيدالله بن عمر