أَمَّا إِذَا خَطَرَ فِي بَالِهِ الْكُفْرُ ، أَوْ جَرَى فِي قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَصِل إِلَى مَرْحَلَةِ الْعَزْمِ ، فَلاَ يَكْفُرُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ .قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنْ لَمْ يُنَاقِضْ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلاَمِ كَالَّذِي يَجْرِي فِي الْكِنِّ ( أَيْ فِي الْخَاطِرِ ) فَهُوَ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُ ، وَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ [1] .
ــــــــــــــــ
(1) - فَتْح الْبَارِي 11 / 327 ، 328 ، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 283 ، ونهاية الْمُحْتَاج 7 / 393 - 395 ، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 136 ، وكشاف الْقِنَاع 6 / 168 وَمَا بَعْدَهَا ، وجواهر الإِْكْلِيل 2 / 278 ، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 356 ، وروضة الطَّالِبِينَ 10 / 65 ، والزواجر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ 1 / 81 .