"اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك"فهذا عمر أمر بالاجتهاد؛ فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني. وقال في آخره:"فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك". [1]
ــــــــــــــــ
(1) - فتح الباري لابن حجر - (13 / 287)