قوله:"ويمسح أكثر العمامة"هذا بيان للموضع والكيفية وهذا جوبًا ، وإن مسح الكل فلا حرج ، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة .
قوله:"وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه"لأن المسح مختص بالظاهر .
وبين المؤلف حد المسح: بأن يبتديء من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه .
قوله:"وعلى جميع جبيرة"أي: يمسح على جميع الجبيرة .
قوله:"ومتى ظهر بعض محل الفرض"
فرض الرجل أن تغسل إلى الكعبين ، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلًا ، وكذا لو أن الجورب تمزق وظهر طرف الإبهام ، او بعض العقب ، او أن العمامة ارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسح ، بل يلزمه ان يستانف الطهارة ، ويغسل رجليه ، ويمسح على رأسه .
ومراد المؤلف رحمه الله: لو ظهر محل الفرض بعد الحدث ، أما لو ظهر بعض محل الفرض ، أو كله قبل الحدث الأول فإنه لا يضر .
كما لو لبس خفيه لصلاة الصبح ، وبقي على طهارته إلى قرب الظهر ، وفي الضحى خلع خفيه ، ثم لبسهما وهو على طهارته فهذا جائز .
قوله:"أو تمت مدته استأنف الطهارة"يعني: إذا تمت المدة ، ولو كان على طهارة ، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي - مثلًا - أن يستأنف الطهارة .