الصفحة 74 من 381

كتاب الصلاة

قوله في حكمها:"تجب"والمراد بالوجوب هنا:الفريضة .

قوله:"تجب على كل مسلم"فالكافر لا تجب عليه ، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنه لا يلزم بها حال كفره ، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه ويحاسب عليها في الآخرة .

قوله:"مكلف"أي بالغ عاقل

قوله:"لا حائضًا ونفساء"فلا تجب عليها الصلاة

قوله:"ويقضي من زوال عقله بنوم"وعندي أن في العبارة شيئًا من التساهل ، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله ، وفاقد لإحساسه الظاهري .

قوله:"أو إغماء"فإنه يقضي الصلاة ،

والإغماء: هو التطبيق على العقل ، فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا ، فلو أيقظته لم يستيقظ .

قوله:"أو سكر"فيقضي .

قوله:"أو نحوه"مثل البنج والدواء .

قوله:"ولا تصح من مجنون ولا كافر ؛ فإن صلى فمسلم حكمًا"أي لا تصح من مجنون. ومثله الهرم الذي لا يعقل .

قوله:"ولا كافر"سواء أكان أصليًا أم مرتدًا ، فلا تصح الصلاة منهما .

قوله:"فإن صلى فمسلم حكما"أي: أننا نحكم بإسلامه ، ولكنه مسلم حكمًا لا حقيقة حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه .

قوله:"ويؤمر بها صغير لسبع ، ويضرب عليها لعشر"يؤمر مبني للمجهول ؛ لأن الآمر لا يتعين ، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأم والجد .

وقوله:"لسبع"أي: لتمامه لا لبلوغها ، وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات ، ويستلزم تعليمه ذلك …"ويضرب"مثل"يؤمر".

وقوله:"عليها"أي: على الصلاة ليفعلها ، ولا يكون ذلك إلا بالترك ، فنضربه حتى يصلى ، في كل وقت ، والضرب باليد أو الثوب أو العصا ، أو غير ذلك ويشترط فيه ألا يكون ضربًا مبرحًا ؛ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه أما قبل السابعة فلا يؤمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت