الصفحة 15 من 381

باب الآنية

قوله:"الآنية"جمع إناء ، وهو الوعاء

قوله:"كل إناء طاهر"هذا احتراز من النجس ، فإنه لا يجوز استعماله ، لأنه قذر .

قوله:"ولو ثمينًا"لو: إشارة خلاف .

والمعنى: ولو كان غالبًا مثل الجواهر ، والزمرد ، والماس ، وما شابه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله .

وقوله:"اتخاذه واستعماله"هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال ، فالاتخاذ هو: أن يقتنيه فقط إما للزينة ، أو لاستعماله في حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك .

أما الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيه .

قوله:"إلا آنية ذهب وفضة":

من القواعد الفقهية: أن الاستثناء معيار العموم ، يعني:"لو أن أحدًا استثنى فإن ماسوى هذه الصورة داخل في الحكم ، على هذا فكل شيء يباح اتخاذه ."

وذكر الأصحاب استثناءً آخر فقالوا: إلا عظم آدمي وجلده ، فلا يباح اتخاذه ، واستعماله آنية ، لأنه محترم بحرمته .

وقوله:"إلا آنية ذهب وفضة"يشمل الصغير ، والكبير حتى الملعقة ، والسكين .

قوله:"مضببًا الضبة"التي أخذ منها التضبيب ، وهي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر ، فإذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزًا ، وهذا في السنوات الماضية القريبة ، فيكون المضبب بهما حرامًا ، وسواء كان خالصًا أو مخلوطًا .

قوله:"أو مضببًا بهما …..الخ"يشمل الرجال والنساء ، فلا يجوز للمرأة أواني الذهب والفضة .

قوله:"وتصح الطهارة منها"تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ، فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب ، فالطهارة صحيحة ، والاستعمال محرم .

فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة ، وبها ، وفيها ، وإليها .

منها: بأن يغترف من الآنية .

بها: أي يجعلها آلة يصب بها ، أي: يغرف بآنية من ذهب فيصب على رجليه ، أو ذراعه .

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها .

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت