قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الاختيارات) 4/ 520 "وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم" وقال "وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا".
فإذا كان جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن إمام لو وجد الإمام، ولا يلزم فيه إذن والدين ولا غريم، ولا أي شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في الغني 9/ 163 "ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة".
فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان، وهو ما نقلنا آنفًا الإجماع عليه، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط.
فإن تحقق سبب من أسباب تعين الجهاد فقد وجب بلا شروط، وقد اتفق العلماء على ثلاثة أسباب يتعين فيها الجهاد هي:
قال صاحب المغني 9/ 163 "ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام ... ثم قال ... الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه".
وزاد بعض العلماء على هذه الثلاثة سببًا رابعًا وهو إذا أسر مسلم أو مسلمة وجب النفير إليها على الأعيان لتخليصها من أيدي الكافرين، إذا عجزوا عن الفداء.