الثَّانِي،فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا لَمْ يُفْسَخْ،وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الثَّانِي حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلاَّ لَمْ يُفْسَخْ. [1]
وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ:يُكْرَهُ لِمَنْ صَرَّحَ لاِمْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا،فَإِنْ تَزَوَّجَهَا يُنْدَبُ لَهُ فِرَاقُهَا. [2]
(1) - الزرقاني وحاشية البناني 3 / 164 - 165
(2) - جواهر الإكليل 1 / 276 ، والزرقاني 3 / 167