فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 395

الثَّانِي،فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا لَمْ يُفْسَخْ،وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الثَّانِي حَاكِمٌ يَرَاهُ وَإِلاَّ لَمْ يُفْسَخْ. [1]

وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبٌّ لاَ وَاجِبٌ .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ:يُكْرَهُ لِمَنْ صَرَّحَ لاِمْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا،فَإِنْ تَزَوَّجَهَا يُنْدَبُ لَهُ فِرَاقُهَا. [2]

(1) - الزرقاني وحاشية البناني 3 / 164 - 165

(2) - جواهر الإكليل 1 / 276 ، والزرقاني 3 / 167

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت