وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُزَنِيَّةِ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ يُكَلِّمُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ،بَل يَجْتَنِبُ كَلاَمَهُ:إِذَا كَانَ - أَيِ اجْتِنَابُ مُكَالَمَتِهِ - غَيْرَ مُؤْذٍ لَهُ،فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشَّحْنَاءِ،وَإِنْ كَانَ مُؤْذِيًا لَهُ،فَلاَ يَبْرَأُ مِنْهَا [1] .
وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل:أَنَّهُ إِذَا كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ تَرْكُ مُكَالَمَتِهِ،فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنَ الْهِجْرَةِ؛لأَِنَّهُ أَتَى مِنَ الْمُوَاصَلَةِ بِمَا لاَ أَذًى فِيهِ،وَإِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ،فَلاَ يَبْرَأُ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ؛لأَِنَّ الأَْذَى أَشَدُّ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ [2] .
فَضْل الْبَدْءِ بِالسَّلاَمِ بَعْدَ الْهَجْرِ:
تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُ الْمُتَهَاجِرَيْنِ صَاحِبَهُ بِالسَّلاَمِ فَلَمْ يَرُدَّ الآْخَرُ،فَإِنَّ إِثْمَ الْهَجْرِ يَسْقُطُ عَنْ مُلْقِي السَّلاَمِ،وَيَبُوءُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ رَدِّهِ بِالإِْثْمِ،وَيَصِيرُ بِذَلِكَ فَاسِقًا،وَيَحِل هِجْرَانُهُ [3] ،يَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:لاَ يَحِل لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ،فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ،فَلْيَلْقَهُ،فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ،فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَْجْرِ،وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِْثْمِ". [4] "
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ:يَجِبُ هَجْرُهُ لِعَدَمِ رَدِّ السَّلاَمِ؛لأَِنَّهُ فَاسِقٌ،وَلاَ خَيْرَ فِيهِ أَصْلًا وَذَلِكَ تَأْدِيبًا [5]
هَذَا،وَقَدْ نَبَّهَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ الآْنِفِ الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ يَبْدَأُ صَاحِبَهُ بِالسَّلاَمِ،أَيْ أَفْضَلَهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا ثَوَابًا.قَال الْبَاجِيُّ:لأَِنَّهُ الَّذِي بَدَأَ بِالْمُوَاصَلَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا،وَتَرَكَ الْمُهَاجَرَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا،مَعَ أَنَّ الاِبْتِدَاءَ بِهَا أَشَدُّ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَيْهَا [6]
(1) - الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي 7 / 215 .
(2) - الْمُنْتَقَى 7 / 215 .
(3) - مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717 .
(4) - سنن أبي داود - المكنز - (4914) حسن لغيره ، وَصَحَّحَ إِسْنَاده ابْن حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي ( 10 / 495ط السَّلَفِيَّة ) .
(5) - مِرْقَاة الْمَفَاتِيح 4 / 717 .
(6) - الْمُنْتَقَى شَرْح الْمُوَطَّأ 7 / 215 .