أخرج الترمذي [1] "باب ما جاء في الصلاة بمسجد قباء"عن أسيد بن ظُهير"وقال: (حديثٌ حسنٌ صحيح...ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث) .وصححه الألباني."
عن أسيد بن ظُهير قال:"الصلاة في مسجد قباء كعمرةٍ".وابن ماجه [2] وأخرج النسائي [3] وابن ماجه [4] عن سهل بن حنيف ولفظه:"من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاةً، كان له كأجر عمرةٍ"قال الأثيوبي في شرح النسائي: (هذا حديث صحيح) وصححه الألباني.
وقال الشيخ الأثيوبي في شرح النسائي [5] :
(ودل حديث الباب - على اختلاف طرقه - على استحباب إتيان مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه. وأن ذلك ليس من باب شد الرحال المنهي عنه؛ لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفرًا) .
وقال العلامة ابن باز في حواشيه على فتح الباري [6] : (والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي: الكناية عن السفر، لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب - النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مسجد قباء) ا. هـ.
وقال الأثيوبي: (والسر كونه كان يخص السبت بالإتيان فيه كونه أمكن لمواصلة الأنصار، وتفقد أحوالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه - صلى الله عليه وسلم -) وقال الحافظ نحوه في الفتح [7] .
وممن خرج الأحاديث:
1 -حديث أسيد: الطبراني في الكبير (570) وأبو يعلى (7172) والحاكم (1/478) .
2 -حديث سهل: أحمد (15981) وصححه محققو المسند, والطبراني في الكبير (5558) والحاكم (3/12) .
وقد صحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (17/470) .
تنبيه هام:
(1) برقم (324) .
(2) برقم (1411) .
(3) برقم (699) .
(4) برقم (1412) .
(5) برقم (8/289) .