المسألة الرابعة
1 -عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أير قد أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم، إذا توضأ أحدكم فلير قد وهو جنب" [1] .
2 -عن عائشة -رضي الله عنها - قالت:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة" [2] .
وفي لفظ عند الإمام مسلم [3] :"كان رسول الله إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة". وانظر للتوسع في الاطلاع على شرح الحديث، وذهاب الجمهور إلى الاستحباب في فتح الباري [4] .
المسألة الخامسة
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" [5] .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف [6] عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.
وقد بوب النووي على هذا الحديث والذي في المسألة السابقة بقوله: (باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع) .
وقال في الشرح [7] : (حاصل الأحاديث كلها: أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال. وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها. ولا سيما إذا أراد أن يجامع من لم يجامعها) ا. هـ.
من السنن
التي ثبتت
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السواك
المسألة السادسة
(1) أخرجه البخاري (287) ومسلم (306) .
(2) أخرجه البخاري (288) ومسلم (305) .
(4) (1/469) ط. الريان.
(5) أخرجه مسلم (308) وأبو داود (220) وابن ماجه (587) والترمذي (141) .