وأيضًا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب ولا كأخ من أم ولا يعطى بقرابة الأم وحدها كما لا يعطى بقرابة الأب وحده بل بالقرابة المشتركة من الأبوين وإنما ينفرد بالحكم إذا كان قرابة الأم منفردة مثل ابني عم أحدهما أخ لأم فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لأم السدس ويشتركان في الباقي وهو مأثور عن علي.
وَرُوي عن شريح أنه جعل الجميع للأخ من الأم كما لو كان ابن عم