لأبوين.
والجمهور يقولون كلاهما في بنوة العم سواء هما ابن عم من أبوين أو من أب والأخوة للأم مستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى يجعل كابن عم لأبوين.
ومما يبين الحكم في مسألة المُشرَّكة أنه لو كان فيها أخوات من أب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة فلو كان معهن أخوهن سقطن