فالله تعالى فرض لها بشرطين:
ألا يكون له ولد وأن يرثه أبواه.
فكان في هذا دلالة على أنها لا تعطى الثلث مطلقًا مع عدم الولد إذ لو كانت تعطاه مع عدم الولد مطلقًا لكان قوله {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} زيادة في اللفظ ونقصًا في المعنى وكان عديم الفائدة وجوده كعدمه فإنه حينئذ سواء ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه لأمه الثلث وهذا خلاف دلالة القرآن وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون لا تعطى في العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان ثلث جميع المال.
قال ابن عباس وموافقوه فإنها لو أعطيت الثلث هنا لكانت تعطاه مع