عدم الولد مطلقًا وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وقد روي عنه أنه قال لزيد أفي كتاب الله ثلث ما بقي أي ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث.
فيقال وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث مطلقًا فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب وأحد الزوجين فإنه لو كان كذلك لكان يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا فلما خص الثلث ببعض الحال علم أنها لا تستحقه مطلقًا.
فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا العمريتين ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته