فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 614

للإجماع لأن الله إنما أعطاها ذلك مع الولد والإخوة وقيده بذلك ودل ذلك على أنها لا تعطاه مع الأخ الواحد فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد ويدل على ذلك أنها إذا أعْطِيته مع الأب فمع غيره من العصبات أولى وأحرى.

وهذه دلائل تنبيه الخطاب ومفهومه إما مفهوم الموافقة وإما مفهوم المخالفة فلما دل القرآن على أنها لا تعطى الثلث ولا تعطى السدس وكان قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجية أثلاثًا مثل قسمة أصل المال من الأبوين أثلاثًا ليس بينهما فرق أصلًا علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى في هذه الحال هذا وكانت هذه بالضرورة وقياسه من جهة أنها قياس في معنى الأصل دلالة لفظية كانت أو خطابية أيضًا كما في قوله من أعتق شركًا له في عبد وقوله أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت