فإن لفظ عبد ورجل يتناول في مثل هذا الذكر والأنثى في عرف الخطاب من باب التعبير باللفظ الخاص عن المعنى العام وهذا باب غير باب القياس وذلك تارة لكون اللفظ الخاص صار في العرف عامًّا كقوله {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} وقوله {مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} وقوله {وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} وقول القائل والله ما أخذت له حبَّة ولا شربت له قطرة ولا أكلت له لقمة ونحو ذلك مما صار في عرف الخطاب يدل على النفي العام لكونه صار في العرف الخاص عامًّا.
ومن هذا الباب خطاب المطاع للواحد في أهل طاعته الذين قد استقر