عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي.
وهذا أولى لئلا يجتمع على المُربي عقوبتان إسقاط ما بقي والمطالبة بما أكل وإن كان عين المال باقيًا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق الغاصب بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود وهو لو كان كافرًا ثم أسلم لم يرده وقد قال تعالى {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} .
وقد يقال لا يكون لواحدٍ منهما كما لو كان ثمن خمر أو مهر بغي