فهرس الكتاب
الصفحة 450 من 614
أو حلوان كاهن فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه بل يتصدق به في أظهر قولي العلماء.
وكذلك لو استأجر رجلًا لحمل خمر نص عليه أحمد على أنه يُقضى له بالكراء ولا يأكله لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته
حجم الخط: