تحريمه بالنص والإجماع.
فربا النسيئة يكون في الصنف الواحد وفي الصنفين اللذين مقصودهما واحد كالدراهم مع الدنانير وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس.
وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطةٍ خير منها مد بمدَّين كان هذا تجارة فيها ومن سوَّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها نَساء كما تقدم في النقدين وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على الحلول.
والعادة جارية بأنك تصبر عليَّ كما هو الواقع في كثير من السلع وكما يفعل أرباب الحيل يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخر كما يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يُطلق ويطلقون البيع على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبًا واتفقوا على أنه يبيعه السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك الثمن ومثل ذلك كثير.
كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة ويؤخر الطلب لأجل الربح.