فإذا كان خراجه له كان ضمانه عليه لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه.
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعل ما أوجبه العقد إما لظلمه وإما لكونه لم يتمكن من قبض الثمن فيكون العقد لم يتم بعد فيكون من ضمان البائع.
وأما منع التأثير فهب أنه يتوالى فيه الضمانان فأي محذور في هذا حتى يكون موجبًا للنهي ولو اشتره مائة واحد من واحد رجع كل واحد على الآخر بما قبَّضه إياه من الثمن ولو ظهر المبيع مستحقًّا لرجعوا بذلك وفي الشقص المشفوع لو تبايعه عشرة ثم أخذه الشفيع من المشتري الأول رجع كل واحد بما أعطاه.
ومن علل بوصفٍ فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف إما لكون الشرع جعل مثله مقتضيًا للحكم وإما لمناسبةٍ تقتضي ترتيب الحكم على الوصف فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًّا ولا عقليًّا كان الوصف طرديًّا عديم التأثير.