فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 614

وآخرون قالوا المنع يختص بالطعام لشرفه كما اختص به الربا.

وقيل هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن وقيل أو العدد أو الذرع لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقدَّر بذلك وهو يعود إلى توالي الضمانين.

وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره.

ولقائل أن يقول إنما نهى عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرَرٌ قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت