فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 614

وأكلُ المال بالباطل إضرار وظلم وذلك نوعان ربا وميسر والقرآن حَرَّم هذا وهذا فالربا فيه زيادة قبض بلا معنى والميسر فيه أخذ المال على باطل ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة.

فهذان نوعان مباحان اشتراء السلعة لينتفع بها أو ليتجر فيها بقصد الربح فيها وكلاهما مباح بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة.

والثالث الربا وهو أخذ مال زائد بلا عوض يقابله بل أكل له بالباطل مثل مائة بمائة وعشرين إلى أجل وهذا بين في النَّسَاء في الجنس وهو متفق على تحريمه في النقدين وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة لا يبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت