فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 614

حنطة بأكثر منها إلى أجل ولا شعيرًا ولا تمرًا ولا زبيبًا ولا ملحًا.

وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس فإذا أقرض ما يكال وما يوزن وشرط أكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم.

ولو أقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره وشرط أكثر لم يجز بالاتفاق وكذلك لو أقرضه ما يكال ولا يؤكل كالسدر والخطمِي والأشنان وغير ذلك وشرط أكثر منه لم يجز باتفاقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت