ولو قال أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجز سواء أجَّلَ القرض أو أطلقه وكان حالًّا فيجب إذا قال بعتك هذا الرطل برطلين إلى أجل أن لا يجوز لأن هذا هو معنى القرض بزيادة.
وكل قرض جَرَّ زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم وهو الربا الذي يجمع فيه الفضل والنَّسَاء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فهذا الذي لا ريب في تحريمه وإن احتال عليه بأي حيلةٍ كانت متى كان المقصود أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا.
ولهذا قال ابن عباس وهو لا يحرم ربا الفضل يدًا بيدٍ قال إذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم واستقمت بمعنى قوَّمت بمعنى قوَّم السلعة بنقدٍ