وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.
الجواب: فقال رحمه الله لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلًا وكان عمله هناك فإنه يوادع.
السؤال (456) : وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم.
الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.
السؤال (457) : وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج.
الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.
السؤال (458) : وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟
الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.
السؤال (459) : وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئًا من بشرته.