فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 187

السؤال(82): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟

الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.

السؤال (83) : إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟

الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.

السؤال (84) : هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلًا؟

الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.

السؤال (85) : ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟

الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.

السؤال (86) : هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟

الجواب: ظاهر الحديث [1] الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.

السؤال (87) : إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟

الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك

(1) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ‹‹لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب››.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت