السؤال (669) : رجل صاحب أسرة عددهم تسعة وهو عاشرهم وهو فقير، فهل يعطى كفارة يمين هو وأفراد أسرته علمًا أن من أفراد أسرته من يرضع؟
الجواب: لابد أن يكون الذي يعطي من كفارة اليمين ممن يطعم.
السؤال (670) : ما حكم قول الإنسان: «عهد عليَّ أن أصلي لله كذا» ؟
الجواب: على حسب نيته؛ إن كان نوى نذرًا فنذر، وإن نوى يمينًا فيمين وإن لم ينو شيئًا فيمين.
السؤال (671) : إذا حلف إنسان على آخر فقال له مثلًا: «والله لتأكلن» على وجه الإكرام لا الإلزام فهل عليه كفارة إذا لم يأكل؟
الجواب: نعم عليه كفارة للعموم خلافًا لشيخ الإسلام.
السؤال (672) : قال شخص: إن لم أفعل كذا فعلي صيام ثلاثة أيام، فهذا يخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو يكفِّر عن يمينه، والسؤال- حفظكم الله-: إذا صام ثلاثة أيام بينة كفارة اليمين مع قدرته على الإطعام فهل يجزئه عن النذر؟
الجواب: لا يجزئه عن النذر؛ لأنه لم ينوه.
السؤال (673) : ما حكم قوله «أشهد بالله» ؟
الجواب: هذه شهادة وليست يمينا كما لو قال: أشهد بالله أن فلانًا جاء، وأما إذا قال: أشهد بالله أني سوف آتي مثلًا فهي يمين.